[ المسألة 838 : ]
يجب على المكلف أن يستديم حكم نيته المذكورة حتى يتم
أشواط سعيه ، بحيث يكون جميع حركاته في السعي حاصلة عن نيته
الأولى ، وإذا اتفق له أن قطع سعيه لسبب من الأسباب ثم عاد إليه
ليتمه ، كفاه أن يعود إلى سعيه الأول بقصد أن يتم ما نقص منه ،
وإذا جدد النية فهو أحوط .
[ المسألة 839 : ]
لا يشترط في صحة السعي أن يكون الشخص متطهرا من
الحدث ، فيصح منه السعي وهو على غير وضوء أو كان جنبا أو
كانت المرأة حائضا أو نفساء ، أو طرأ ذلك لهما في أثناء السعي ،
وقد تقدم حكم المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل السعي أو في أثنائه ،
وإن كان الأحوط والأفضل أن يكون المكلف متطهرا من أي حدث في
حال سعيه ، ولا يشترط في صحة السعي أن يكون الشخص طاهر
البدن والثياب من النجاسات والأخباث ، وإن كان الأولى مراعاة ذلك .
ولا يشترط في صحة السعي أن يكون ساترا لعورته في أثناء
سعيه ، ولذلك فلا يبطل سعيه إذا انكشفت عورته في أثناء سعيه ، أو
كان ستره غير تام ، أو سعى في الظلام عاريا مع الأمن من المطلع .
[ المسألة 840 : ]
يجب في السعي أن يكون الابتداء فيه من أول الصفا ،
ويتحقق ذلك بأن يلصق المكلف عقبه بأول الصفا ثم يتحرك سائرا
نحو المروة ، وإذا ألصق عقبيه كليهما بالصفا ثم سعى فهو أحوط ،
ويمكنه أن يصعد على بعض درجات الصفا بحيث يكون واقفا
عليه ، ثم ينحدر عنه ناويا السعي من أول الصفا ، فإذا بلغ المروة
ألصق أصابع قدميه بها أو صعد بعض درجات المروة ناويا السعي
إلى أول المروة ، ويجزيه أن يستوعب المسافة بينهما بسعيه وإن لم