على بقية الماء إذا كان كرا أو جاريا وإن شرب منه الانسان أو الحيوان
بفمه كما إذا كرع من النهر أو الحوض الكبير أو شرب من الأنبوب
المتصل بالمادة .
[ المسألة 77 ]
سؤر الكافر والكلب والخنزير نجس ، ويلحق بالكافر في الحكم
ولده ، إلا إذا أظهر الاسلام وكان عاقلا مميزا فالظاهر طهارته ،
ويشمل الحكم كذلك من حكم بكفره ممن ينتسب إلى فرق المسلمين ،
ويلحق بالكلب والخنزير الحيوان المتولد بينهما على الأحوط ، وإن لم
يطلق عليه اسم أحدهما .
وسؤر الحيوانات الأخرى كلها طاهرة ، وإن كان الحيوان حرام
اللحم ، نعم يكره سؤر الحيوان إذا كان محرم اللحم ما عدا الهرة ،
ويكره كذلك سؤر المرأة الحائض إذا كانت غير مأمونة بل يكره سؤر
غير المأمون مطلقا .
[ المسألة 78 ]
يستحب التناول من فضل شراب المؤمن ، فقد ورد في بعض الأحاديث
إن سؤر المؤمن شفاء .
وفي بعضها : إن في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء .
بل ورد بعضها استحباب التبرك به .
[ الفصل السابع ]
[ في النجاسات ]
[ المسألة 79 ]
أنواع النجاسات اثنا عشر :
الأول والثاني منها : البول والغائط ، وهما نجسان من كل حيوان
لا يؤكل لحمه إذا لم يكن طائرا ، وكانت له نفس سائلة .