تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ ولَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ وأَلْقَيْتُ الْمِسَاحَةَ ( 1 ) وسَوَّيْتُ بَيْنَ الْمَنَاكِحِ ( 2 ) وأَنْفَذْتُ خُمُسَ الرَّسُولِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وفَرَضَه ( 3 ) ورَدَدْتُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّه ص إِلَى مَا كَانَ عَلَيْه ( 4 ) وسَدَدْتُ مَا فُتِحَ فِيه مِنَ الأَبْوَابِ وفَتَحْتُ مَا سُدَّ مِنْه وحَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وحَدَدْتُ عَلَى النَّبِيذِ ( 5 ) وأَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَيْنِ ( 6 ) وأَمَرْتُ بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ( 7 ) وأَلْزَمْتُ النَّاسَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 8 )
هامش
( 1 ) إشارة إلى ما عده الخاصة والعامة من بدع عمر أنه قال : ينبغي مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم نأخذها من أرباب الاملاك فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فألزمهم الخراج فأخذ من العراق يوما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما واحدا وقفيزا من أصناف الحبوب وأخذ من مصر ونواحيها دينارا وإردبا عن مساحة جريب كما كان يأخذ منهم ملوك الإسكندرية وقد روى محيي السنة وغيره عن علمائهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها " والإردب لأهل مصر أربعة وستون منا وفسره أكثرهم بأنه قد محى ذلك شريعة الاسلام وكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة وتفصيل الكلام في ذكر هذه البدع موكول إلى الكتب المبسوطة التي دونها أصحابنا لذلك كالشافي للسيد المرتضى . ( آت ) . ( 2 ) بان يزوج الشريف والوضيع كما فعله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وزوج بنت عمه مقدادا ( آت ) . أو إشارة إلى ما ابتدعه عمر من منعه غير قريش ان يتزوج في قريش ومنعه العجم من التزويج في العرب . ( في ) . ( 3 ) إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم كما يأتي بيانه في آخر هذه الخطبة . ( في ) . ( 4 ) يعني أخرجت منه ما زادوه فيه . " وسددت ما فتح فيه من الأبواب " إشارة إلى ما نزل به جبرئيل ( عليه السلام ) من الله سبحانه من أمره النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بسد الأبواب من مسجده إلا باب علي وكأنهم قد عكسوا الأمر بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( في ) . ( 5 ) إشارة إلى ما ابتدعه عمر من إجازته المسح على الخفين في الوضوء ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم وقد روت عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره " . " وحددت على النبيذ " وذلك انهم استحلوه . ( في ) . ( 6 ) يعني متعة النساء ومتعة الحج ، قال عمر : " متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج " . ( في ) . ( 7 ) وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يكبر على الجنائز خمسا ، لكن الخليفة الثاني راقه أن يكون التكبير في الصلاة عليها أربعا فجمع الناس على الأربع ، نص على ذلك جماعة من اعلام الأمة كالسيوطي ( نقلا عن العسكري ) حيث ذكر أوليات عمر من كتابه ( تاريخ الخلفاء ) وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنة 23 من كتابه ( روضة المناظر ) المطبوع في هامش تاريخ ابن الأثير وغيرهما من اثبات المتتبعين . ( نقل عن كتاب النص والاجتهاد ص 152 ) . ( 8 ) وذلك انهم يتخافتون بها أو يسقطونها في الصلاة . ( في ) .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 61 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري