تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ومِثْلَه مِنْ سُكَّرٍ فَاسْتَفَّه يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَلَقِيتُ الرَّجُلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ مَا فَعَلْتُه إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى ذَهَبَ 228 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ع شَكَا إِلَى رَبِّه تَعَالَى الْبِلَّةَ والرُّطُوبَةَ فَأَمَرَ اللَّه تَعَالَى أَنْ يَأْخُذَ الْهَلِيلَجَ والْبَلِيلَجَ والأَمْلَجَ ( 1 ) فَيَعْجِنَه بِالْعَسَلِ ويَأْخُذَه ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع هُوَ الَّذِي يُسَمُّونَه عِنْدَكُمُ الطَّرِيفِلَ 229 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَخِيه الْعَلَاءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ ولِيَ بِالطِّبِّ بَصَرٌ وطِبِّي طِبٌّ عَرَبِيٌّ ولَسْتُ آخُذُ عَلَيْه صَفَداً ( 2 ) فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّا نَبُطُّ الْجُرْحَ ( 3 ) ونَكْوِي بِالنَّارِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ ونَسْقِي هَذِه السُّمُومَ الأَسْمَحِيقُونَ والْغَارِيقُونَ ( 4 ) قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّه رُبَّمَا مَاتَ قَالَ وإِنْ مَاتَ قُلْتُ نَسْقِي عَلَيْه النَّبِيذَ قَالَ لَيْسَ فِي حَرَامٍ شِفَاءٌ ( 5 ) قَدِ اشْتَكَى
هامش
( 1 ) الهليلج : ثمر منه أصفر ومنه أسود ومنه كابلي له نفع ويحفظ العقل ويزيل الصدع . والبليلج : - بكسر الباء واللام الأولى وفتح الثانية - : دواء هندي معروف يتداوى به ( مجمع البحرين ) والأملج ثمر شجر يكثر في الهند وهو نوع من الأدوية يتداوى به ويسمونه الطريفل . ( 2 ) الصفد : العطاء . ( 3 ) البط : الشق ، وبط الدمل والجرح والصرة ونحوهما : شقه . ( 4 ) " الاسمحيقون " قال المجلسي - رحمه الله - : لم نجده في كتب الطب واللغة والذي وجدته هو اسطمخيقون وهو حب مسهل للسوداء والبلغم ولعل ما في النسخ تصحيف هذا . وفي مجمع البحرين : الاسمحيقون - بالسين والحاء المهملتين بينهما ميم والقاف بعد الياء المثناة من تحتها كما صحت به النسخ ثم الواو والنون - : نوع من الأدوية يتداوى به ومنه الحديث نسقي هذه السموم الاسمحيقون والغاريقون . انتهى . ( 5 ) يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا كما هو ظاهر أكثر الاخبار وإن كان خلاف المشهور وحمل على ما إذا لم يضطر إليه - ولا اضطرار إليه - وقوله ( عليه السلام ) : " قد اشتكى " لعله استشهاد للتداوي بالدواء المر . ( آت ) .