سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَه الْحَسَنَةُ وكُتِبَتْ عَلَيْه السَّيِّئَةُ وعُوقِبَ وإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّه ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ودَخَلَ فِي الأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْه مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْه السَّيِّئَاتُ وكُتِبَتْ لَه الْحَسَنَاتُ وجَازَ لَه كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً ( 1 )
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه
يَثَّغِرُ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ ويُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ ويَحْتَلِمُ لأَرْبَعَ عَشْرَةَ ويَنْتَهِي طُولُه لإِحْدَى وعِشْرِينَ سَنَةً ويَنْتَهِي عَقْلُه لِثَمَانٍ وعِشْرِينَ إِلَّا التَّجَارِبَ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ رَوَاه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ ولَه ابْنٌ صَغِيرٌ فَأَدْرَكَ الْغُلَامُ وذَهَبَ إِلَى الْوَصِيِّ فَقَالَ لَه رُدَّ عَلَيَّ مَالِي لأَتَزَوَّجَ فَأَبَى عَلَيْه فَذَهَبَ حَتَّى زَنَى قَالَ يُلْزَمُ ثُلُثَيْ إِثْمِ زِنَى هَذَا الرَّجُلِ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لأَنَّه مَنَعَه الْمَالَ ولَمْ يُعْطِه فَكَانَ يَتَزَوَّجُ
تَمَّ كِتَابُ الْوَصَايَا والْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ وصَلَوَاتُه عَلَى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وآلِه الطَّاهِرِينَ ويَتْلُوه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى كِتَابُ الْمَوَارِيثِ
هامش
( 1 ) المشهور بين الأصحاب أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة وقال
المحقق - رحمه الله - في الشرايع وفى أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت
وصيته واقتص منه وأقيمت عليه الحدود الكاملة . وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - : وفى رواية
أخرى ان الأحكام تجرى على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم . وليس فيها تصريح بالبلوغ
مع عدم صحة سندها والمشهور في الأنثى انها تبلغ بتسع . وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة
إنما تبلغ بعشر . وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها إلا بالتزويج
وهما نادران . ( آت )