تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ ولَمْ نَجِدْ لَه عَزْماً ) * ( 1 ) قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَه يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِه الشَّجَرَةَ قَالَ وأَرَاه إِيَّاهَا فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّه كَيْفَ أَقْرَبُهَا وقَدْ نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وزَوْجَتِي قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا يَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ وزَوْجَتُه نَعَمْ يَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا ولَا نَأْكُلُ مِنْهَا ولَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَكَلَهُمَا اللَّه فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وإِلَى ذِكْرِهِمَا قَالَ وقَدْ قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لِنَبِيِّه ص فِي الْكِتَابِ : * ( ولا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله ) * ( 2 ) أَنْ لَا أَفْعَلَه فَتَسْبِقَ مَشِيئَةُ اللَّه فِي أَنْ لَا أَفْعَلَه فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَه قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( واذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) * أَيْ اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ اللَّه فِي فِعْلِكَ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( واذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) * قَالَ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ واللَّه لَا أَفْعَلُ كَذَا وكَذَا فَإِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ فِيمَا بَيْنَه وبَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اسْتَثْنَى فِي يَمِينٍ فَلَا حِنْثَ ولَا كَفَّارَةَ 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتَى مَا ذَكَرَ وإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِه الآيَةَ * ( واذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) * ( 3 )
هامش
( 1 ) طه : 115 . ( 2 ) الكهف : 23 . ( 3 ) يمكن حمله على أنه إنما يقيد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء لا في أصل اليمين . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 448 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري