عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ أَنَا قَاضٍ فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ ولْيُظِلَّهَا وإِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ ولَا تَمْشِيَ ولَا تُعْتِقَ ولْتَتَّقِ اللَّه رَبَّهَا ولَا تَعُدْ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ ولَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّه عَلَيْه نَذْراً ولَمْ يُسَمِّه قَالَ إِنْ سَمَّى فَهُوَ الَّذِي سَمَّى وإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّه عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ فَقَالَ أيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ قَالَ فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِيئَةٍ ولَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَه قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْه وقَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْه اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ( 1 ) فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّه إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وفُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّه هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِه إِذَا جُعِلَ لِلَّه ومَا كَانَ مِنْ أَشْبَاه هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ولَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيه اللَّه عَزَّ وجَلَّ وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وهُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ( 2 ) وعَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ
هامش
( 1 ) ظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل لعل المراد
باليمين النذر فإنه يشترط فيه القربة اجماعا والمراد ان لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك فذلك الذي شرط عليه السلام فيه أمرين أن يكون من النعم وان يذكر فيه اسم الله فلا ينعقد نذر
الهدى إلا بالأمرين . ( آت ) ( 2 ) أي إذا لم يكن ذلك لله ولم يسم الله في النذر أو لأنه على أمر ممتنع بحسب حاله فكأنه
لا يريد ايقاعه وهو لاغ فيه . ( آت )