أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ولَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ولَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ
4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ولَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَه السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وغَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْه وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِه مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِه مِنْه قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْه وسَأَلْتُه هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيه كَمَا عَلَى مَالِه قَالَ نَعَمْ
5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْه الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّه والْهَدْيَ قَالَ وحَلَفَ بِكُلِّ يَمِينٍ غَلِيظٍ أَلَّا أُكَلِّمَ أَبِي أَبَداً ولَا أَشْهَدَ لَه خَيْراً ولَا يَأْكُلَ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً ولَا يَأْوِيَنِي وإِيَّاه سَقْفُ بَيْتٍ أَبَداً قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أبَقِيَ شَيْءٌ قَالَ لَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ كُلُّ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِه ولَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاه ولَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ولَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ولَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْه أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاه أَوْ أُمَّه أَوْ أَخَاه أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً فِيه يُقِيمُ عَلَيْه أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَه فِعْلُه فَقَالَ كِتَابُ اللَّه قَبْلَ الْيَمِينِ ولَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ
8 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا فَقَالَتْ ادْنِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ وجَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّه وعِتْقَ مَا تَمْلِكُ وأَلَّا يُظِلَّهَا وإِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ ولَا تَأْكُلَ مَعَهَا عَلَى خِوَانٍ أَبَداً فَقَالَتِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَحَمَلَ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 440
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٤٠