هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ إِلَّا قِيمَةَ الْمُوضِحَةِ لأَنَّه وَهَبَهَا لَه ولَمْ يَهَبِ النَّفْسَ وفِي السِّمْحَاقِ وهِيَ الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وفِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْه ضِعْفُ الدِّيَةِ عَلَى قَدْرِ الشَّيْنِ وفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وهِيَ الَّتِي قَدْ نَفَذَتْ ولَمْ تَصِلْ إِلَى الْجَوْفِ فَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وهِيَ الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ وفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ وهِيَ الَّتِي قَدْ صَارَتْ قَرْحَةً تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنْه الزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ إِذَا يَبِسَتْ مِنْه الْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ دِيَةِ الْيَدِ قَالَ وإِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الأَصَابِعِ وبَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا قَالَ وكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ والْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الأَصَابِعِ أسَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الأَسْنَانِ فَقَالَ دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وفِي الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ
12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي النَّاقِلَةِ ( 1 ) يَكُونُ فِي الْعُضْوِ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ هكذا وفى بعضها [ النافذة ] كما في التهذيب وعلى أي من النسختين
لا يوافق ما عليه الأصحاب وسائر الأخبار كما عرفت وعلى الناقلة يمكن حملها على ما إذا
سقط منها عظم وسائر الأخبار على عدمه جمعا مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب . ( آت )