4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْه فَقَالَ الْمُوضِحَةُ والشِّجَاجُ فِي الْوَجْه والرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ لأَنَّ الْوَجْه مِنَ الرَّأْسِ ولَيْسَ الْجِرَاحَاتُ فِي الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وعَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ عَرَضْتُ الْكِتَابَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ جِرَاحَاتِ الأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ والْوَجْه وسَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ والْبَصَرِ والصَّوْتِ والْعَقْلِ والْيَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ والْكَسْرِ والصَّدْعِ والْبَطِّ والْمُوضِحَةِ والدَّامِيَةِ ونَقْلِ الْعِظَامِ والنَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ( 1 ) ولَا عَيْبٍ ولَمْ يُنَقَّلْ مِنْه عِظَامٌ فَإِنَّ دِيَتَه مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أُوضِحَ ولَمْ يُنَقَّلْ مِنْه عِظَامٌ فَدِيَةُ كَسْرِه ودِيَةُ مُوضِحَتِه فَإِنَّ دِيَةَ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ دِيَتُه ونَقْلُ عِظَامِه نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِه ودِيَةُ مُوضِحَتِه رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِه فَمَا وَارَتِ الثِّيَابُ غَيْرَ قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ والإِصْبَعِ وفِي قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ فِيه وأَفْتَى فِي النَّافِذَةِ إِذَا أُنْفِذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ فِي أَطْرَافِه فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَضَى فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً وفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ وفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ وفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْجُرُوحِ فِي الأَصَابِعِ إِذَا أُوضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِيَةِ الإِصْبَعِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ يَقْتَصَّ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً ثُمَّ يَطْلُبُ فِيهَا فَوَهَبَهَا لَه ثُمَّ انْتَفَضَتْ بِه فَقَتَلَتْه فَقَالَ
هامش
( 1 ) عثم العظم المكسور إذا انجبر على غير استواء .