تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِه فَقَالَ جَعْفَرٌ ع يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلاً بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَه مِنْ مَنْزِلِه فَهُوَ لَه ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّه قَدْ رَدَّه إِلَى مَنْزِلِه يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَه فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّه واللَّه مَا أَنَا قَتَلْتُه ولَكِنِّي أَمْسَكْتُه ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَه فَقَتَلَه ( 1 ) فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّه يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا واضْرِبْ عُنُقَ الآخَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّه واللَّه مَا عَذَّبْتُه ولَكِنِّي قَتَلْتُه بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاه فَضَرَبَ عُنُقَه ثُمَّ أَمَرَ بِالآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْه وحَبَسَه فِي السِّجْنِ ووَقَّعَ عَلَى رَأْسِه يُحْبَسُ عُمُرَه ويُضْرَبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلاً وأَقْبَلَ آخَرُ فَقَتَلَه والآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاه ( 2 ) وفِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَه وقَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُه 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَه فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ ( 3 ) 2 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وعَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَه فَقَالَ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَه لأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ ويَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَه قَالَ وإِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً
هامش
( 1 ) وجأته بالسكين وغيرها إذا ضربته بها . ( النهاية ) ( 2 ) سملت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة . ( 3 ) حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره . ( آت )