وغَيْرِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاؤُوا ولَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * ( 1 )
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي عَبْدٍ وحُرٍّ قَتَلَا رَجُلاً حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وإِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ
بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَه فَقَالَ يُقْتَلُ بِه الَّذِي قَتَلَه ويُحْبَسُ الآمِرُ بِقَتْلِه فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَه أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً فَقَتَلَه قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِه ( 2 )
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَه أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً فَقَتَلَه فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وهَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِه أَوْ كَسَيْفِه يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِه ويُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَه
هامش
( 1 ) الاسراء : 33 .
( 2 ) وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز . ( آت )