تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِيَتُه قَالَ دِيَةٌ وثُلُثٌ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ الإِبِلُ فَخَمْسٌ وعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وخَمْسٌ وعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وخَمْسٌ وعِشْرُونَ حِقَّةً وخَمْسٌ وعِشْرُونَ جَذَعَةً والدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي الْخَطَأِ الَّذِي يُشْبِه الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ والضَّرْبَتَيْنِ لَا يُرِيدُ قَتْلَه فَهِيَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ حِقَّةً وثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ جَذَعَةً وأَرْبَعٌ وثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ والْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وزُرَارَةَ وغَيْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الدِّيَةِ قَالَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ولَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ ولَا دَرَاهِمُ ولَا غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِيلٍ هَلْ لِلإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ حِقَّةً وثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ جَذَعَةً وأَرْبَعٌ وثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا قَالَ رَوَى ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا وزَادَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فِي حَدِيثِه أَنَّ ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ قَالَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّيَةَ كَمْ لَهُمْ قَالَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَالٍ أَوْ مَا شَاؤُوا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّه يُقَادُ بِه إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ وإِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا ( 1 ) وقَالَ الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ
هامش
( 1 ) ظاهره ان بعد العفو يجوز لهم الرجوع وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب ويمكن حمله على أن المراد ان رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتص منهم أو على عدم رضا البعض فإنه إذا رضى البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص من بعد أداء حصص من عفا من الدية وفى التهذيب ( وإن لم يتراضوا قيد ) وهو أظهر . ( آت )