لَيْسَ ذَلِكَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِي قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ( 1 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ وابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً ألَه تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَه لإِيمَانِه فَلَا تَوْبَةَ لَه وإِنْ كَانَ قَتَلَه لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَه أَنْ يُقَادَ مِنْه وإِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِه انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْه فَلَمْ يَقْتُلُوه أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وأَعْتَقَ نَسَمَةً وصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّه حَمَلَه الْغَضَبُ عَلَى قَتْلِه هَلْ لَه تَوْبَةٌ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَه فَقَالَ يُقَادُ بِه وإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِه انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِه فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّه قَتَلَه فَإِنْ عَفَوْا عَنْه أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وأَعْتَقَ رَقَبَةً وصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وتَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى الضَّرِيرِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُه قَالَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِه قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوه قَالَ فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ قُلْتُ يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ ( 1 )
بَابُ وُجُوه الْقَتْلِ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ وُجُوه الْقَتْلِ الْعَمْدِ عَلَى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ فَمِنْه مَا يَجِبُ فِيه الْقَوَدُ
هامش
( 1 ) أي هو الذي قتله لايمانه أو قتله مستحلا لذلك فيكون كافرا فلذا جزاؤه الخلود في النار . ( آت )
( 2 ) أي بان يوصل إليهم على سبيل الهدية . والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها
لبروزهم للطهارة والذهاب إلى المساجد وأما غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم وفيه دلالة
على أن ولى الدم ان لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل اعلامه وتمكينه بل يجب أن يوصل إليه
الدية وهو خلاف ما هو المشهور من أن الخيار في ذلك إلى ورثة المجني عليه لا إليه والله يعلم . ( آت )