تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ ( 1 ) ودُخِلَ بِهَا ولَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ودُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ والْبَيْعِ وأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وأُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ والْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُه فِي الشِّرَاءِ والْبَيْعِ ولَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وزُوِّجَتْ وأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا ولَهَا قَالَ قُلْتُ الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَه أَبُوه ودَخَلَ بِأَهْلِه وهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أتُقَامُ عَلَيْه الْحُدُودُ وهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ولَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّه فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَه وبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ولَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّه فِي خَلْقِه ولَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي وقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وإِلَّا جُلِدَ ( 2 ) 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ أَتَى رَجُلاً قَالَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْه الْقَتْلُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْه الْجَلْدُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُوطَأِ قَالَ عَلَيْه الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
هامش
( 1 ) لعل المراد حان لها التزويج . ( آت ) ( 2 ) قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ويتخير الإمام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف وان شاء ألقاه من شاهق وإن شاء أحرقه بالنار وان شاء رجمه وورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد ولم يعمل بها أحد . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 198 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري