الْمَاصِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ إِلَيْه الأُمَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْزَلَه فِي كِتَابِه وبَيَّنَه لِرَسُولِه ص وجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وجَعَلَ عَلَيْه دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْه وجَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى الْحَدَّ حَدّاً
12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ صَانِعاً بِه قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُه بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِه فَقُلْتُ أَضْرِبُه بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ وكَيْفَ بِالأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وعِلْمِ اللَّه أَنَّه قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي واللَّه بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ ( 1 ) وعِلْمِ اللَّه أَنَّه قَدْ فَعَلَ لأَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وجَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً
13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّه كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وبِنِصْفِ السَّوْطِ وبِبَعْضِه فِي الْحُدُودِ وكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ قِيلَ لَه وكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِه مِنْ وَسَطِه أَوْ مِنْ ثُلُثِه ثُمَّ يَضْرِبُ بِه عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ولَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
بَابُ الرَّجْمِ والْجَلْدِ ومَنْ يَجِبُ عَلَيْه ذَلِكَ
1 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الرَّجْمُ
هامش
( 1 ) هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر فلا ينافي ما ورد من جواز
قتلهما مع المشاهدة والأمن ، وعمل به الأصحاب . ( آت )