3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّه ص إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
4 - صَفْوَانُ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً لَه أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَه قَالَ وَلَاءُ وُلْدِه لِمَنْ أَعْتَقَه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً لِمَنْ وَلَاؤُه ولِمَنْ مِيرَاثُه قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَه إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَه وَارِثٌ غَيْرُهَا
6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّه ص مِيرَاثَه إِلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ
قَالَ الْحَسَنُ فَهَذِه الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّه لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى ابْنَةٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وأَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَيْسَ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ
بَابُ وَلَاءِ السَّائِبَةِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَه وقَدْ كَانَ مَوْلَاه يَأْخُذُ مِنْه ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْه فِي كُلِّ سَنَةٍ ورَضِيَ بِذَلِكَ مِنْه الْمَوْلَى ورَضِيَ الْمَمْلُوكُ بِذَلِكَ فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِه مَالاً سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاه مِنَ الضَّرِيبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِه مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْه فَمَا اكْتَسَبَه بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع ألَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْه لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا فَقُلْتُ لَه فَلِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ ويُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِه قَالَ نَعَمْ وأَجْرُ ذَلِكَ لَه قُلْتُ فَإِذَا أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا كَانَ اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ يَذْهَبُ فَيُوَالِي مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَه وعَقْلَه كَانَ مَوْلَاه ووَرِثَه قُلْتُ ألَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص الْوَلَاءُ لِمَنْ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 170
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٧٠