تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
أَعْتَقَ قَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا يَكُونُ وَلَاؤُه لِعَبْدٍ مِثْلِه قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَه جَرِيرَتَه وحَدَثَه أيَلْزَمُه ذَلِكَ ويَكُونُ مَوْلَاه ويَرِثُه قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ولَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً 2 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيه * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) * فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّه فَمَا كَانَ وَلَاؤُه لِلَّه فَهُوَ لِرَسُولِه ومَا كَانَ وَلَاؤُه لِرَسُولِ اللَّه ص فَإِنَّ وَلَاءَه لِلإِمَامِ وجِنَايَتَه عَلَى الإِمَامِ ومِيرَاثَه لَه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا وَالَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَه مِيرَاثُه وعَلَيْه مَعْقُلَتُه 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وعَلَى مَنْ يَتَوَلَّى جَرِيرَتُه ولَه مِيرَاثُه قُلْنَا لَه فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ ولَمْ يَتَوَالَ أَحَداً قَالَ يُجْعَلُ مَالُه فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْه مِنْ جَرِيرَتِه شَيْءٌ ولَيْسَ لَه مِنْ مِيرَاثِه شَيْءٌ ولْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ 6 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَه ثُمَّ يَقُولُ لَه اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ ولَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ ويُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ 7 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْه عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُه فَابْتَاعَ رَجُلاً مِنْ كَسْبِه فَأَعْتَقَه عَنْ أَبِيه وإِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ وتَرَكَه لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُه قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي عَلَى أَبِيه فِي ظِهَارٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ وَاجِبَةً عَلَيْه فَإِنَّ الْمُعْتَقَ