Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 121

Contributors:

P.121
الإِخْوَةِ والْعَمُّ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ لأَنَّ ابْنَ الأَخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ابْنَ الْجَدِّ لَا يَرِثُ مَعَ الأَخِ فَلَا يُشْبِه وَلَدُ الْجَدِّ وَلَدَ الإِخْوَةِ إِنْ شَاءَ اللَّه وإِنْ تَرَكَ عَمّاً وابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الأَخِ وقَالَ يُونُسُ فِي هَذَا الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وغَلِطَ فِي ذَلِكَ وذَلِكَ أَنَّه لَمَّا رَأَى أَنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ وكَذَلِكَ بَيْنَ ابْنِ الأَخِ وبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ وهُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الأَبِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وهَذَا غَلَطٌ لأَنَّه وإِنْ كَانَا جَمِيعاً كَمَا وَصَفَ فَإِنَّ ابْنَ الأَخِ مِنْ وُلْدِ الأَبِ والْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ ووُلْدُ الأَبِ أَحَقُّ وأَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وإِنْ سَفَلُوا كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ أَحَقُّ مِنَ الأَخِ لأَنَّ ابْنَ الِابْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ والأَخَ مِنْ وُلْدِ الأَبِ ووُلْدُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ وُلْدِ الأَبِ وإِنْ كَانَا فِي الْبُطُونِ سَوَاءً وكَذَلِكَ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ أَحَقُّ مِنَ الأَخِ وإِنْ كَانَ الأَخُ أَقْعَدَ مِنْه ( 1 ) لأَنَّ هَذَا مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ نَفْسِه وإِنْ سَفَلَ ولَيْسَ الأَخُ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وكَذَلِكَ وُلْدُ الأَبِ أَحَقُّ وأَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُه مِنْ قِبَلِ الأَبِ فَإِنَّه يَأْخُذُ مِيرَاثَ الأَبِ وكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُه مِنْ قِبَلِ الأُمِّ فَإِنَّه يَأْخُذُ مِيرَاثَ الأُمِّ وكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنَةِ فَإِنَّه يَأْخُذُ مِيرَاثَ الِابْنَةِ ومَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنِ فَإِنَّه آخِذٌ مِيرَاثَ الِابْنِ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَاه فِي الأُمِّ والأَبِ إِنْ شَاءَ اللَّه وإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً لأُمٍّ وعَمّاً لأَبٍ وأُمٍّ فَلِلْعَمِّ لِلأُمِّ السُّدُسُ ومَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلأَبِ والأُمِّ وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الأَخِ لأَنَّهَا مِنْ وُلْدِ الأَبِ والْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّه لِلأَخِ لِلأُمِّ لأَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ مَعَ الأَخِ لِلأُمِّ لأَنَّ الأَخَ لِلأُمِّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِبَطْنٍ وهُوَ مَعَ ذَلِكَ ذُو سَهْمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لأَبٍ وهُوَ أَخٌ لأُمٍّ وابْنَ عَمٍّ لأَبٍ وأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لأُمٍّ لأَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ مَعَ الأَخِ لِلأُمِّ
Footnote
( 1 ) أي أقرب إلى الميت من قولهم فلان قعيد النسب ، وقعدد وقعدود . أي قريب الآباء من الجد الأكبر كما قاله الفيروزآبادي