Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 120

Contributors:

P.120
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ويَتْرُكُ خَالَه وخَالَتَه وعَمَّه وعَمَّتَه وابْنَه وابْنَتَه وأَخَاه وأُخْتَه فَقَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَرِثُونَ ( 1 ) ويَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ والْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ولِلْخَالَةِ الثُّلُثُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ خَالَتَيْه ومَوَالِيَه قَالَ أُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ وتَرَكَ عَمَّتَه وخَالَتَه فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ولِلْخَالَةِ الثُّلُثُ قَالَ الْفَضْلُ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ أَحَدُهُمَا لأَبٍ وأُمٍّ والآخَرُ لأَبٍ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلأَبِ والأُمِّ وإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وعَمَّاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وإِنْ تَرَكَ أَخْوَالاً وخَالاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ والأُنْثَى فِيه سَوَاءٌ وإِنْ تَرَكَ خَالاً لأَبٍ وأُمٍّ وخَالاً لأَبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلأَبِ والأُمِّ وكَذَلِكَ الْعَمَّةُ والْخَالَةُ فِي هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّتِي هِيَ لِلأَبِ والأُمِّ دُونَ الَّتِي هِيَ لِلأَبِ 9 - وقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه وإِنْ تَرَكَ عَمّاً وخَالاً فَلِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الأَبِ ولِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الأُمِّ لأَنَّ مِيرَاثَهُمَا إِنَّمَا يَتَفَرَّقُ عِنْدَ الأَبِ والأُمِّ وكَذَلِكَ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْمِثَالِ لِلأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ ولِلأَخْوَالِ الثُّلُثُ وكَذَلِكَ بَنُو الأَعْمَامِ وبَنُو الأَخْوَالِ وبَنُو الْعَمَّاتِ وبَنُو الْخَالاتِ عَلَى مِثَالِ مَا فَسَّرْنَا إِنْ شَاءَ اللَّه فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الأُخْتِ لأَنَّ وُلْدَ الإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ
Footnote
( 1 ) أي على الانفراد لا مجتمعين
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 120 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري