أَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ فِيه قَالَ لَا يُجْزِيه حَتَّى يَدْلُكَه بِيَدِه ويَغْسِلَه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الأَعْوَرِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الدَّنُّ تَكُونُ فِيه الْخَمْرُ ثُمَّ يُجَفَّفُ يُجْعَلُ فِيه الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ
بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلاًّ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْخَمْرِ يُصْنَعُ فِيهَا الشَّيْءُ حَتَّى تُحَمِّضَ قَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي صُنِعَ فِيهَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى مَا صُنِعَ فِيه فَلَا بَأْسَ بِه ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلاًّ قَالَ لَا بَأْسَ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَ فَيَجْعَلُهَا خَلاًّ قَالَ لَا بَأْسَ
4 - عَنْه عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلاًّ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَغْلِبُهَا
بَابُ النَّوَادِرِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ
هامش
( 1 ) قال في التهذيب : المراد به أنه إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات
استحبابا حسب ما قدمناه فما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز استعماله على حال . ( في )
( 2 ) قال في التهذيبين : هذا الخبر شاذ لا يجوز العمل عليه لأنا قد بينا أن الخمر نجس ينجس أي
شئ حصل فيها وليس يصير ظاهرا بشئ يغلب عليها على كل حال ( في )