بِالتَّهْنِئَةِ عَلَى النَّبِيِّ ص فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وأَمَرَه أَنْ يُسَمِّيَه ويُكَنِّيَه ويَحْلِقَ رَأْسَه ويَعُقَّ عَنْه ويَثْقُبَ أُذُنَه وكَذَلِكَ كَانَ حِينَ وُلِدَ الْحُسَيْنُ ع أَتَاه فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ فَأَمَرَه بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ وكَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي الْقَرْنِ الأَيْسَرِ وكَانَ الثَّقْبُ فِي الأُذُنِ الْيُمْنَى فِي شَحْمَةِ الأُذُنِ وفِي الْيُسْرَى فِي أَعْلَى الأُذُنِ فَالْقُرْطُ فِي الْيُمْنَى والشَّنْفُ ( 1 ) فِي الْيُسْرَى وقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص تَرَكَ لَهُمَا ذُؤَابَتَيْنِ فِي وَسَطِ الرَّأْسِ وهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ
بَابُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه ص
1 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَحْمَرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه ع قَالَ عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّه ص يَوْمَ السَّابِعِ ودَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِه فَقَالَ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ قَالُوا لأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَه أَحْمَدَ قَالَ سَمَّيْتُه أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ والأَرْضِ
بَابُ التَّطْهِيرِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّه أَطْهَرُ وأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وإِنَّ الأَرْضَ لَتَكْرَه بَوْلَ الأَغْلَفِ ( 2 )
هامش
( 1 ) الشنف من حلى الأذن الجمع شنوف وقيل : هو ما يعلق في أعلاها ( النهاية )
( 2 ) لا خلاف في استحباب الختان في السابع للوالدين ولا خلاف فيه بين الأصحاب ولا في أنه
يجب الختان عليه بعد البلوغ وإنما الخلاف في أول وقت وجوبه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب إلا بعد
البلوغ كغيره من التكاليف وقال العلامة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وربما كان مستنده
اطلاق الروايات المتضمنة لأمر الولي وهو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين ( يعنى الخبر الذي
تحت رقم 7 ) بأنه لا بأس بالتأخير وإنما يجب الختان أو يستحب إذا ولد المولود وهو مستور الحشفة
كما هو الغالب فلو ولد مختونا سقط . ( آت )