بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيه بِغَيْرِ إِذْنِه
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ هَذِه الآيَةِ : * ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا ) * : * ( مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ) * إِلَى آخِرِ الآيَةِ ( 1 ) قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِه : * ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ) * قَالَ هُوَ واللَّه الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِه فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِه
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه أَوْ صَدِيقِكُمْ ) * قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِي هَذِه الآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ والْمَأْدُومِ وكَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وأَنْ تَتَصَدَّقَ ولِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ فِي مَنْزِلِ أَخِيه ويَتَصَدَّقَ ( 2 )
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ هَذِه الآيَةِ : * ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا ) * : * ( مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ) * الآيَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَه مَا لَمْ تُفْسِدْه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه ) * قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَه وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِه فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِه
هامش
( 1 ) النور : 61 وهو مفاد الآية لا لفظها .
( 2 ) التصدق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور . ولعله محمول على ما إذا علم أو غلب
ظنه برضا الصديق . ( آت )