عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ عَلَى أَخِيه إِجَابَةَ دَعْوَتِه
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَجِبْ فِي الْوَلِيمَةِ والْخِتَانِ ولَا تُجِبْ فِي خَفْضِ الْجَوَارِي
بَابُ الْعَرْضِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقَاتِلٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيه
أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيه فَمَرَّ بِه رَكْبٌ وهُوَ يُصَلِّي فَوَقَفُوا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ص وسَائَلُوهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّه ص ودَعَوْا وأَثْنَوْا وقَالُوا لَوْ لَا أَنَّا عِجَالٌ لَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّه ص فَأَقْرِؤُوه مِنَّا السَّلَامَ ومَضَوْا فَأَقْبَلَ ( 1 ) رَسُولُ اللَّه ص مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَقِفُ عَلَيْكُمُ الرَّكْبُ ويَسْأَلُونَكُمْ عَنِّي ويُبَلِّغُونِّي السَّلَامَ ولَا تَعْرِضُونَ عَلَيْهِمُ الْغَدَاءَ لَيَعِزُّ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ خَلِيلِي جَعْفَرٌ أَنْ يَجُوزُوه حَتَّى يَتَغَدَّوْا عِنْدَه ( 2 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوه إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْه الطَّعَامَ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ عَلَيْه الْمَاءَ فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْه الْوَضُوءَ ( 3 )
بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( فانفتل ) .
( 2 ) أي لو كان فيكم جعفر لما فعل هذا أو يشتد على أن يفعل مع كرمه وجلالته مثل هذا
الفعل والأول أظهر . ( آت ) .
( 3 ) بالفتح أي ما يغسل به وجهه أو الطيب . ( آت )