تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قِيلَ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ يَأْكُلُ الطِّينَ فَنَهَاه فَقَالَ لَا تَأْكُلْه فَإِنْ أَكَلْتَه ومِتَّ كُنْتَ قَدْ أَعَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّه زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ التَّمَنِّيَ ( 1 ) عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وأَكْثَرُ مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ أَكْلُ الطِّينِ وهُوَ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجِسْمِ ويُهَيِّجُ الدَّاءَ ومَنْ أَكَلَ طِيناً فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِه الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَه وضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُه قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَه حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ قُوَّتِه وضَعْفِه وعُذِّبَ عَلَيْه 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه مَا يَرْوِي النَّاسُ فِي أَكْلِ الطِّينِ وكَرَاهِيَتِه فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ الْمَبْلُولُ وذَاكَ الْمَدَرُ ( 2 ) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِه 9 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطِّينِ فَقَالَ أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع ( 3 ) فَإِنَّ فِيه شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وأَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ
هامش
( 1 ) أي تمنى أمور الباطلة من وسوسة الشيطان ويحتمل أن يكون اسم شيطان وروى الصدوق في العلل ان من عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان وكذا في المحاسن أيضا لكن فيه أكبر بالباء الموحدة . ( 2 ) المدر قطع الطين اليابس وظاهر الخبر أنه إنما يحرم من الطين المبلول دون المدر وهذا مما لم يقل به أحد ويمكن أن يكون المراد به ان المحرم إنما هو المبلول والمدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ونحوه فالحصر اما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا أو المراد بالمدر ما يشمل التراب وعلى أي حال فالمراد بالكراهة الحرمة . ( آت ) ( 3 ) في بعض النسخ ( إلا طين الحائر ) .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 266 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري