5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ والْمَجُوسِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ ولَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ ولَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * ( 1 ) فَقَالَ ع الْحُبُوبُ والْبُقُولُ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وأَرْقُدَ مَعَه عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وأُصَافِحَه قَالَ لَا ( 2 )
8 - عَنْه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسِيَّ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لَا
9 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْه ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْه ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْه ولَا تَتْرُكْه تَقُولُ إِنَّه حَرَامٌ ولَكِنْ تَتْرُكُه تَنَزُّهاً عَنْه إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ ولَحْمَ الْخِنْزِيرِ ( 3 )
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وآكُلُ مِنْ آنِيَتِهِمْ فَقَالَ لِي ع أيَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ
هامش
( 1 ) المائدة : 5 . واستدل بهذه الآية على طهارتهم وأجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر
بقرينة الاخبار . ( آت )
( 2 ) النهى اما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز
عنهم والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية كما هو الظاهر في الأكثر . ( آت )
( 3 ) ظاهره الطهارة ويمكن الحمل على التقية . ( آت )