بَابُ طَعَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ومُؤَاكَلَتِهِمْ وآنِيَتِهِمْ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ ومَا يَحِلُّ مِنْه قَالَ الْحُبُوبُ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ ومَا يَحِلُّ مِنْه قَالَ الْحُبُوبُ
3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والْمَجُوسِيِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ بِه ( 1 )
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ وحَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أيَدْعُونَه إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وأَكْرَه أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَه فِي بِلَادِكُمْ ( 2 )
هامش
( 1 ) ظاهره طهارة أهل الكتاب والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب
الصدوقين والشيخين والفاضلين والشهيدين والحلى والديلمي والكركي وكافة المتأخرين كما قاله
صاحب المستند . ونسب إلى ابن الجنيد وابن عقيل والمفيد في المسائل الغرية والشيخ في النهاية
القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى
طعامه فيأكل معه وإن دعاه فليأمره بغسل يده ثم يأكل معه " فمحمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى
وغسل اليد للتعبد لوروده في الاخبار أو زوال الاستقذار والحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه
قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار ، على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم كما في المستند أيضا وقال العلامة المجلسي رحمه الله :
والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يؤمى إليه بعض الأخبار ويمكن
حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ويكون توضيه محمولا على الاستحباب .
( 2 ) ظاهر التقية ويمكن الحمل على الجامد ويكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم
في الأكل . ( آت )