تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ( 1 ) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وبِهَذَا الْحَدِيثِ نَأْخُذُ بَابُ الإِيلَاءِ ( 2 ) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَه ولَا يَمَسَّهَا ولَا يَجْمَعَ رَأْسَه ورَأْسَهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا وإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وطَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الأَقْرَاءِ 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَه مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ولَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَه وقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِه والإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ لَا واللَّه لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وكَذَا ويَقُولَ واللَّه لأَغِيضَنَّكِ [ لأَغِيظَنَّكِ ] ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّه يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ والإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَه فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ ولَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( أبان بن عثمان ) . ( 2 ) الايلاء لغة : الحلف وشرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطى الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا أو زيادة أربعة أشهر للاضرار بها وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه . ( آت )