تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
10 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْعَلُ لَه حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ ويَحْبِسُه فِيهَا ويَمْنَعُه مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ حَتَّى يُطَلِّقَ ( 1 ) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَه إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمُؤْلِي إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُه 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاسْتَعْدَتْ عَلَيْه فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ ( 2 ) 13 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ جَعَلَ لَه حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وأَعْطَاه رُبُعَ قُوتِه حَتَّى يُطَلِّقَ بَابُ أَنَّه لَا يَقَعُ الإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَقَعُ الإِيلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا
هامش
( 1 ) قال الشهيد في المسالك : إن امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم بل يحبسه ويضيق عليه في المطعم والمشرب بان يطعمه في الحبس ويسقيه مالا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما ( آت ) والحظيرة : حصار يعمل للإبل من شجر يقيها البرد والحر . ( 2 ) استعدت أي استعانت واستنصرت . وقوله : " فإما أن يقئ واما أن يطلق " يعنى يجبر على أحد الأمرين لان حكمه المؤلى . في ذلك وان لم يجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين فإنه ليس بمؤل ولا في حكم المؤلى . ( في )