بِثَمَانٍ بَيْنَ رِجْلَيْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا أُرِيكُمَا مِنْ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّه ص فَغُرِّبَ بِهِمَا إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَه الْعَرَايَا وكَانَا يَتَسَوَّقَانِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ
بَابُ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وأَيْدِيهِنَّ ( 1 )
بَابُ النَّظَرِ إِلَى نِسَاءِ الأَعْرَابِ وأَهْلِ السَّوَادِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُؤُوسِ أَهْلِ التِّهَامَةِ والأَعْرَابِ وأَهْلِ السَّوَادِ والْعُلُوجِ لأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ ( 2 ) قَالَ والْمَجْنُونَةِ والْمَغْلُوبَةِ عَلَى عَقْلِهَا ولَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ
هامش
( 1 ) يدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة وأيديهن وحملت الأيدي على السواعد وما يجب
ستره على غيرهن وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة وإلا فهو حرام قطعا ومنع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة واستضعافا لهذا الخبر ( آت )
( 2 ) لعل ارجاع ضمير المذكر للتجوز أو التغليب أو المراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن وأمروا بسترهن لا ينتهون ولا تأتمرون ( آت )