پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 479

پدیدآورندگان:

ص۴۷۹
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِه ومَالِه ولَه أَمَةٌ وقَدْ شُرِطَ عَلَيْه أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الأَمَةَ وتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَه أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِه إِلَّا الأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ ( 1 ) ونِكَاحُه فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَه عَلِمَ بِنِكَاحِه ولَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ أفَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَه أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِه 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاه فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ولَا صَدَاقَ لَهَا ( 2 ) بَابُ الْمَمْلُوكَةُ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وهُوَ الزِّنَا ( 3 ) 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا قَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وهُوَ زِنًى بَابُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَه أَمَتَه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَه أَمَتَه قَالَ يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ و
پاورقی
( 1 ) حمل على الحرمة . ( آت ) ( 2 ) لعله محمول على علمها . ( آت ) ( 3 ) يشمل باطلاقه أمة المرأة . ( آت )