پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 477

پدیدآورندگان:

ص۴۷۷
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَه مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ قَالَ ولَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَه مَوْلَاه فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِه إِنْ كَانَ لَه جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَأُهُنَّ ورَقِيقُه لَه حَلَالٌ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ - الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ وقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِه مَالٌ وكَانَ مَأْذُوناً لَه فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي ويَطَأَهُنَّ ( 1 ) 4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَه مَوْلَاه أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِه الْجَارِيَةَ والثِّنْتَيْنِ والثَّلَاثَ ورَقِيقُه لَه حَلَالٌ قَالَ يَحُدُّ لَه حَدّاً لَا يُجَاوِزُه ( 2 ) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِه أَنْ يَتَسَرَّى مِنْ مَالِه فَإِنَّه يَشْتَرِي كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَه بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاه 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ولَا تَزْوِيجٌ ولَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِه إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاه
پاورقی
( 1 ) يدل على أن العبد يملك أو يجوز تحليل المولى له وكلاهما مختلف فيه وبالجملة هذه الأخبار تدل على جواز وطى العبد أمة المولى بإذنه . ( آت ) ( 2 ) لعله محمول على الاستحباب . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 477 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري