پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 478

پدیدآورندگان:

ص۴۷۸
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُه بِغَيْرِ إِذْنِه فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاه فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاه إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وإِنْ أَجَازَ نِكَاحَه فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الأَوَّلِ فَقُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالاً ولَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّه إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَه ولَمْ يَعْصِ اللَّه إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَلَيْه مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وأَشْبَاهِه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِه فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِه إِنْ شَاءَ أَجَازَه وإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّه إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ ولَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَه فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّه لَمْ يَعْصِ اللَّه إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَه فَإِذَا أَجَازَه فَهُوَ لَه جَائِزٌ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ وإِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذَلِكَ أفَأُجَدِّدُ نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَه أكَانُوا عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وأَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وسَكَتُوا عَنِّي ولَمْ يُعَيِّرُوا عَلَيَّ فَقَالَ سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اثْبُتْ عَلَى نِكَاحِكَ الأَوَّلِ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاه أعَاصٍ لِلَّه قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاه قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّه حَرَامٌ وقُلْ لَه أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاه ( 1 ) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ
پاورقی
( 1 ) لعله محمول على أنه فضولي والفضولي صحيح في معرض الفسخ والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة فإنهم يقولون ببطلانه من رأس . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 478 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري