Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 444

Contributors:

P.444
ولَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ولَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ولَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِه ولَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاه ولَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ولَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ولَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ فَمَعْنَى قَوْلِه لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ مِنْ لَبَنِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُه لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِي وأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ كَمْ قَالَ قُلْتُ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ بَارَكَ اللَّه لَكَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيه مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَه أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي قَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقُلْتُ فَتَحِلُّ لأَخِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِه يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ ولَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ والْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هِيَ أُخْتِي ( 1 ) لأَبِي وأُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وأُمُّكَ أُمَّهَا 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُه فَسَدَ نِكَاحُه قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً أتَصْلُحُ لِوَلَدِه مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الأَبِ
Footnote
( 1 ) كذا في نسخ الكتاب والتهذيب والظاهر هو أخي لأبي وأمي وقد مضى في باب حد الرضاع تحت رقم 7 مثل هذا بعينه فينبغي الاصلاح .
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 444 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري