پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 444

پدیدآورندگان:

ص۴۴۴
ولَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ولَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ولَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِه ولَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاه ولَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ولَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ولَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ فَمَعْنَى قَوْلِه لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ مِنْ لَبَنِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُه لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِي وأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ كَمْ قَالَ قُلْتُ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ بَارَكَ اللَّه لَكَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيه مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَه أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي قَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقُلْتُ فَتَحِلُّ لأَخِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِه يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ ولَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ والْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هِيَ أُخْتِي ( 1 ) لأَبِي وأُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وأُمُّكَ أُمَّهَا 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُه فَسَدَ نِكَاحُه قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً أتَصْلُحُ لِوَلَدِه مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الأَبِ
پاورقی
( 1 ) كذا في نسخ الكتاب والتهذيب والظاهر هو أخي لأبي وأمي وقد مضى في باب حد الرضاع تحت رقم 7 مثل هذا بعينه فينبغي الاصلاح .