Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 445

Contributors:

P.445
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ ( 1 ) فَأَسْقَتْه جَارِيَتِي فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وعَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ وهُوَ هَكَذَا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ع 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وعَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُه أَوْ أُمُّ وَلَدِه قَالَ تَحْرُمُ عَلَيْه 7 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ والدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَمَلَّى ويَتَضَلَّعَ ويَنْتَهِيَ نَفْسُه 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ ابْنِي وابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي وأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاه فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا قَالَ فَقَالَ كَمْ قُلْتُ مَا أَدْرِي قَالَ فَأَدْرَانِي عَلَى أَنْ أُوَقِّتَ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ زَوِّجْه 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ - ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ والْغُلَامَ ثُمَّ تُنْكِرُ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ ولَا تُنَعَّمُ ( 2 ) 10 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا ولَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ولَا عَلَى خَالَتِهَا ولَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّه ص ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص
Footnote
( 1 ) المكوك - كتنور - : طاس يشرب منه ومكيال يسع صاعا ونصفا . ( 2 ) أي لا يقال له : نعم قال المطرزي : تنعم الرجل أي قال له : نعم .
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 445 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري