پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 424

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴
ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْه وأَعْجَبَه بَعْضُ شَأْنِهَا وقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وقَدْ كَرِه أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع هُوَ الْفَرْجُ وأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ومِنْه يَكُونُ الْوَلَدُ ونَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وتَطْهُرَ - ثُمَّ يَأْتِيه ومَعَه رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَيَقُولُ أطَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِيَّاكَ والْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ ( 1 ) بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الأَخِ ولَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ ولَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ والْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الأَخِ وابْنَةِ الأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا ( 2 ) 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ
پاورقی
( 1 ) لعل الرواية محمولة على ما إذا كان المطلق من أهل مذهبنا . ( 2 ) يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراط جواز تزويج بنت الأخت على الخالة وبنت الأخ على العمة على إذنهما وعدم الاشتراط في عكسه وخالف في ذلك ابن عقيل وابن جنيد وقالا بجواز الجمع مطلقا ومذهب الصدوق المنع مطلقا .