تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَه وَلِيُّهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه ص ولَيْسَ لِغَيْرِه إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَقِيماً بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ والْمَرْأَةِ وأَهْلِهَا فِي الصَّدَاقِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وجَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ودَخَلَ بِهَا وأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُه مِنْهُمْ وتَطْلُبُ الْمِيرَاثَ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَه وأَمَّا الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِه فَرْجُهَا قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْه مِنْه وقَبِلَتْ ودَخَلَتْ عَلَيْه ولَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ( 1 ) 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الزَّوْجِ والْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ
هامش
( 1 ) هذا مخالف للمشهور بين المتأخرين ويمكن حمله على أنها رضيت ذلك عوضا عن مهرها وحمله الشيخ - رحمة الله عليه - في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمى لها مهرا وساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها . وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الاجماع والموافق للأصول انها ان رضيت به مهرا لم يكن لها غيره وإلا فلها مع الدخول مهر المثل ويحسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع ويمكن حمله الرواية على الشق الأول وفى المختلف حملها على أنه قد كان في زمن الأول الا يدخل الرجل حتى يقدم المهر فلعل منشأ الحكم العادة والعادة الآن بخلاف ذلك فان فرض ان كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم وإلا كان القول قولها . ( آت )