عِنْدِي طَعَامٌ ولَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُه فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَه فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ الأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَه طَعَامٌ ووَجَدَ عِنْدَه دَوَابَّ ومَتَاعاً ورَقِيقاً يَحِلُّ لَه أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِه تِلْكَ بِطَعَامِه قَالَ نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وكَذَا بِكَذَا وكَذَا صَاعاً
8 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالا
سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الأَجَلُ تَقَاضَاه فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِه إِنَّمَا لَه دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ ( 1 )
9 - حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِي لَه فَأَرْسَلَ إِلَيْه بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً واسْتَوْفِ حَقَّكَ هَلْ تَرَى بِه بَأْساً قَالَ يَكُونُ مَعَه غَيْرُه يُوَفِّيه ذَلِكَ
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَه فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وكَانَ الَّذِي عَلَيْه الْحِنْطَةُ والشَّعِيرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَه جَمِيعَ الَّذِي لَه إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَه أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ويَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ والزَّعْفَرَانُ يُسْلِمُ فِيه الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْه الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَه جَمِيعَ مَالِه أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّه أَوْ ثُلُثَه أَوْ ثُلُثَيْه ويَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّه
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً
هامش
( 1 ) لا يخفى عليك ان هذا الخبر ليس من الأخبار الواردة في السلف فإنه يدل على جواز بيع
الطعام وغيره نسيئة لا سلفا . ( كذا في هامش المطبوع )