7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وطَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّه يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ وقَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّه ( 1 )
بَابُ مَنْ بَاتَ عَنْ مِنًى فِي لَيَالِيهَا
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ وإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفْ لَكَ اللَّيْلُ إِلَّا وأَنْتَ بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ بِنُسُكِكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وإِنْ خَرَجْتَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ بِغَيْرِهَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِه ودُعَائِه وفِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّه
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ الْفَجْرُ إِلَّا وهُوَ بِمِنًى وإِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وأَسْحَرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ وهُوَ بِمَكَّةَ ( 2 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ ( 3 ) إِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْه دَمٌ وإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ ولَوْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى
هامش
( 1 ) حمل على الناسي وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة
عليه أيضا . ( آت )
( 2 ) قوله : " وأسحر " في بعض النسخ [ تسحر ] وفى الصحاح : أسحرنا أي سرنا وقت السحر .
( 3 ) كذا موقوفا .