2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِه ولَيْسَ يَحِلُّ لَه أَهْلُه ( 1 )
4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيه الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ( 2 ) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْيَانِ والْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أعَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ ( 3 )
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَه قَالَ لَا تَحِلُّ لَه النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وقَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْه إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْه فَلْيَقْضِ عَنْه وَلِيُّه أَوْ غَيْرُه
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ ألَيْسَ تَزُورُ الْبَيْتَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْتَطُفْ
هامش
( 1 ) معناه ظاهر والأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء كما في التهذيب والفقيه يعنى أن
العامة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به إلا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء
وبه تحل لهم النساء وهذا مما من الله تعالى به عليهم أو المراد من نسي طواف النساء وطاف طواف
الوداع فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنه في حل النساء وإن لزمه التدارك . ( في )
( 2 ) الظاهر " عن علي بن يقطين " كما لا يخفى على المتتبع وهذا التصحيف شايع في هذا مثل
السند في الكتاب والتهذيب . ( آت )
( 3 ) يدل على وجوب طواف النساء للنساء والخصيان كما هو مذهب الأصحاب . ( آت )