ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الأَيَّامِ أعَلَى وَلِيِّه أَنْ يَقْضِيَ عَنْه قَالَ مَا أَرَى عَلَيْه قَضَاءً ( 1 )
14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ولَيْسَ مَعَه مَا يَشْتَرِي بِه هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ أيَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُه أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ ويَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُه ويَكُونُ صِيَامُه الَّذِي صَامَه نَافِلَةً لَه ( 2 )
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه رَفَعَه ( 3 ) فِي قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * ( 4 ) قَالَ كَمَالُهَا كَمَالُ الأُضْحِيَّةِ ( 5 )
16 - بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ ولَيْسَ مَعَه هَدْيٌ أيَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْه قَالَ يَصْبِرُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ ( 6 )
هامش
( 1 ) ذهب أكثر المتأخرين إلى قضاء الجمع وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة
فقط لهذا الخبر وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام وربما ظهر من كلام
الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف . ( آت )
( 2 ) حمله الشيخ رحمه الله في التهذيبين على الاستحباب لان له الخيار بين الأمرين . ( في )
( 3 ) كذا في جميع النسخ التي رأيناها .
( 4 ) البقرة : 196 .
( 5 ) أي ليس الغرض بيان أن الثلاثة والسبعة عشرة تامة فان هذا لا يحتاج إلى البيان بل
الغرض ان تلك العشرة كاملة في بدلية الهدى ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدى فذكر العشرة أيضا
لبيان هذا الوصف وهذا أحسن مما قال الأكثر من أن ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى " أو "
أو للتأكيد لئلا ينقص عددها شئ . ( آت )
( 6 ) يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله والاخبار الآخر على عدمه ولا يبعد حمله على
التقية . ( آت )