تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ ويَوْمَ التَّرْوِيَةِ ويَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَه ذَلِكَ قَالَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ( 1 ) ويَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ويَوْمَيْنِ بَعْدَه قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْه جَمَّالُه أيَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه ( 2 ) 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ولَيْسَ مَعَه هَدْيٌ قَالَ فَلَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ولَا يَوْمَ عَرَفَةَ ويَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَيُصْبِحُ صَائِماً وهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ ويَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَه ( 3 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي عَيْبَتِه ثِيَابٌ لَه يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِه ويَشْتَرِي هَدْيَه قَالَ لَا هَذَا يَتَزَيَّنُ بِه الْمُؤْمِنُ يَصُومُ ولَا يَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِه 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ ولَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ويَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَه ويَذْبَحُ عَنْه وهُوَ يُجْزِئُ عَنْه فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ 7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَه ثَمَنُ هَدْيٍ وهُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ
هامش
( 1 ) أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم . ( آت ) ( 2 ) حمله في الاستبصار على ما إذا رجع قبل انقضاء ذي الحجة فإذا انقضت فلا يجوز له الا الدم . ( في ) ( 3 ) " فلا يصوم " المشهور بين الأصحاب جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد أيام التشريق بل ادعى عليه الاجماع وظاهر الخبر واخبار آخر عدم الجواز ويمكن حملها على الكراهة وحمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال والله يعلم ( آت )