تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الأَضَاحِيُّ وهُمْ مُتَمَتِّعُونَ وهُمْ مُتَرَافِقُونَ ولَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وقَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ ومَضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ ألَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ( 1 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ الأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وَاقِفٌ عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ ويُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً شَدِيداً ( 2 ) فَوَقَفْنَا نَنْتَظِرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ ولَا مَأْجُورٌ ألَكُمْ حَاجَةٌ فَقُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّه إِنَّ الأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا ولَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا واشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ فَاذْبَحُوهَا قُلْنَا ولَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وعَنْ سَبْعِينَ ( 3 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ
هامش
( 1 ) ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة واختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدى الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد وعليه الأكثر وقال في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وقال المفيد : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه قال ابن بابويه وقال سلار : تجزئ البقرة عن خمسة وأطلق والمسألة محل اشكال وإن كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وإن كان بعيدا . ( آت ) ( 2 ) المماكسة في البيع : التناقص من الثمن . ( 3 ) نقل العلامة في المنتهى الاجماع على اجزاء الهدى الواحد في تطوع عن نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم وتدل عليه رواية الحلبي وقال في التذكرة : اما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم اجماعا . ( آت )