أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْه قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَه آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَه آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ الأَوَّلَ ولْيَبِعِ الآخَرَ وإِنْ شَاءَ ذَبَحَه وإِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الآخَرَ فَلْيَذْبَحِ الأَوَّلَ مَعَه ( 1 )
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُه فَيَجِدُه رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُه فَقَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَه بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِه الَّذِي ضَلَّ مِنْه ( 2 ) وإِنْ كَانَ نَحَرَه فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِه
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَه فَمَرَّ بِه رَجُلٌ فَعَرَفَه فَقَالَ هَذِه بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالأَمْسِ وشَهِدَ لَه رَجُلَانِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَه لَحْمُهَا ولَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ ولِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وتَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ ( 3 )
بَابُ الْبَدَنَةِ والْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص يَذْبَحُ يَوْمَ الأَضْحَى كَبْشَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِه والآخَرَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ أُمَّتِه وكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَذْبَحُ كَبْشَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه ص والآخَرَ عَنْ نَفْسِه
هامش
( 1 ) " فليذبح الأول " حمل على الاستحباب إلا أن يكون الأول مندوبا . ( آت )
( 2 ) حمل على ما إذا ذبحه على صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما كما صرح به
الشيخ وجمع من الأصحاب ودلت عليه مرسلة جميل . ( آت )
( 3 ) أي إذا كان كذلك صارت معروفة بالاشعار والتقليد وهذه السنة جرت لذلك .