وأَحْلَلْنَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا الْحَيْضَ فَيَأْمُرُهَا تَغْتَسِلُ وتُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهَا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْءٌ قَضَتْ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ وهِيَ طَامِثٌ فَقُلْتُ ألَيْسَ قَدْ بَقِيَ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَهِيَ مُرْتَهَنَةٌ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْه قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَا تَتْرُكُهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا قَالَ يَبْقَى عَلَيْهَا مَنْسَكٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ تَبْقَى عَلَيْهَا الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ قُلْتُ أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا والرِّفْقَةُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ ( 1 ) حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وتَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا ( 2 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ( 3 ) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ومُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وحَمَّادٍ ( 4 ) عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ والْمَرْأَةِ تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مِنًى
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً وأَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِذَا هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ والْمَرِيضُ والْمَرْأَةُ والْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى
هامش
( 1 ) استعدت على فلان الأمير فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه .
( 2 ) يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء مطلقا وهو خلاف المشهور قال في الدروس :
روى علي بن أبي حمزة عن الكاظم ( عليه السلام ) ان الحائض لا تقدم طواف النساء فان أبت الرفقة
الإقامة عليها استعدت عليهم والأرجح جوازه لها ولكل مضطر رواه الحسين بن علي ( عليهما السلام )
عن أبيه وفي الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف . ( آت )
( 3 ) هذا الحديث لم يكن في أكثر النسخ وموجود في المرآة وقال المجلسي رحمه الله
هو حديث حسن .
( 4 ) في بعض النسخ [ عن حماد ] .