تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
وحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وتَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وبَلَاغُهَا عَلَيْكَ وإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ فِي رَوَاحِكَ إِلَى مِنًى زَوَالُ الشَّمْسِ وإِلَّا فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وقَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ ( 1 ) يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وإِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ وإِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ دُبٍّ ( 2 ) عَلَى يَمِينِكَ والْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ ( 3 ) بَابُ الْحَجِّ مَاشِياً وانْقِطَاعِ مَشْيِ الْمَاشِي 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً فَقَالَ لَنَا لَا تَمْشُوا واخْرُجُوا رُكْبَاناً
هامش
( 1 ) قال الجوهري : قال الخليل : أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه : إذا ثبت عليه عزمه . ويدل على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الاحرام . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ شعب درب ] وفى المراصد " شعب أبى دب " بمكة . ( 3 ) ظاهره تأخير التلبية عن الاحرام كما مر وحمل في المشهور على الاجهار بها . ( آت )