كَانَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافِ فَرِيضَةٍ ونَافِلَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ مَرَرْتَ بِه فَلَمْ تَسْتَلِمْ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَرَوْنَ لِرَسُولِ اللَّه ص مَا لَا يَرَوْنَ لِي وكَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ أَفْرَجُوا لَه حَتَّى يَسْتَلِمَه وإِنِّي أَكْرَه الزِّحَامَ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَتَيْتُ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ فَوَجَدْتُ عَلَيْه زِحَاماً فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُه فَقَالَ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِه فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَه خَالِياً وإِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِيدٍ ( 1 )
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ حَجَّ ولَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ فَقَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَاللَّه أَوْلَى بِالْعُذْرِ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي لَا أَخْلُصُ ( 2 ) إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ
6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْحَجَرِ إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ مَسَّه وكَثُرَ الزِّحَامُ فَقَالَ أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ والضَّعِيفُ والْمَرِيضُ فَمُرَخَّصٌ ومَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَ مَسَّه إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ وهَلْ يُقَاتَلُ عَلَيْه النَّاسُ إِذَا كَثُرُوا قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ إِلَيْه إِيمَاءً بِيَدِكَ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ ولَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ ولَا دُخُولُ الْبَيْتِ ولَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ يَعْنِي الْهَرْوَلَةَ ( 3 )
هامش
( 1 ) أي أشر كما تقدم ويأتي .
( 2 ) خلص إليه خلوصا : وصل .
( 3 ) لعل فيما سوى الهرولة محمول على نفى تأكد الاستحباب . ( آت )