مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ تَجْلِيلِ الْهَدْيِ وتَقْلِيدِهَا ( 1 ) فَقَالَ لَا تُبَالِي أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وسَأَلْتُه عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الأَيْمَنِ فَقُلْتُ مَتَى نُشْعِرُهَا قَالَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ
3 - أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه وزُرَارَةُ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ ومَتَى يُحْرِمُ صَاحِبُهَا ومِنْ أَيِّ جَانِبٍ تُشْعَرُ ومَعْقُولَةً تُنْحَرُ أَوْ بَارِكَةً فَقَالَ تُنْحَرُ مَعْقُولَةً ( 2 ) وتُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْبُدْنِ كَيْفَ تُشْعَرُ قَالَ تُشْعَرُ وهِيَ مَعْقُولَةٌ وتُنْحَرُ وهِيَ قَائِمَةٌ تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الأَيْمَنِ ويُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وأُشْعِرَتْ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى ولَا يُشْعِرُ أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلإِحْرَامِ لأَنَّه إِذَا أَشْعَرَ وقَلَّدَ وجَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْه الإِحْرَامُ وهِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ ( 3 )
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ الْبُدْنُ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ ويَقُومُ الرَّجُلُ فِي جَانِبِ الأَيْسَرِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا ( 4 )
هامش
( 1 ) تجليل الهدى ستره بثوب ومنه الجل للفرس ، روى أنهم يجللون بالبرد . والتقليد أن يعلق
في رقبته خيطا أو سيرا أو نعلا . " حين تريد أن تحرم " أي توجب احرامك ولم يعن انه يقدم
الاشعار على الاحرام . ( في ) وتجويزه عليه السلام كلا منهما لا يدل على أنه ينعقد الاحرام بالتجليل
واما الاشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها واما مع التعدد فالمشهور بين الأصحاب
انه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ تشعر معقولة ] .
( 3 ) قوله : " وجلل " يدل على أن التجليل كاف لعقد الاحرام ويشترط مع التقليد ولم أر بهما
قائلا إلا أن يقال : ذكر استطرادا ، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه . ( آت )
( 4 ) " قد صلى فيها " من الأصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها ومنهم
من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره أيضا . ( آت )