تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بَابُ الإِفْرَادِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ عَلَيْه طَوَافٌ بِالْبَيْتِ ورَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ وطَوَافُ الزِّيَارَةِ وهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ ( 1 ) ولَيْسَ عَلَيْه هَدْيٌ ولَا أُضْحِيَّةٌ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ ويُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ( 2 ) والْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ ( 3 ) بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وطَافَ بِالْبَيْتِ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ
هامش
( 1 ) تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور وقال في الدروس روى معاوية عن عمار عنه عليه السلام تسمية طواف النساء بطواف الزيارة . ( آت ) ( 2 ) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب : فقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدى . ثم ذكر الأخبار الدالة على أن من طاف وسعى فقد أحل أحب أو كره . أقول قد مضى ان من يفعل ذلك فلا حج له ولا عمرة فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقية . ( في ) . وقال المجلسي - رحمه الله - : قوله : " يجدد التلبية " ذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف وبدونهما يحلان وينقلب حجهما عمرة وقال في التهذيب : إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وقال المفيد والمرتضى : ان التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر ذلك كله وقال : التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف . ( آت ) ( 3 ) في بعض النسخ [ من الطواف والتلبية ] .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 298 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري